خلال فترات الركود الاقتصادي أو فيرس كورونا تكثر مسألة غلق المنشأت الخاصة، مما يتسبب في تسريب العاملين دون الحصول على حقوقهم كاملة، إلا أن البعض يظن أن عملية الغلق تتم دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو المختصة، ولكن هذا الغلق يكون بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هناك خطوات وإجراءات قانونية قبيل غلق المنشأة.
هذا وقد أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحق لصاحب العمل، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية، على أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وإعداد فئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
في التقرير التالي، نلقي الضوء على إشكالية غلق المنشأة حيث أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يغلق المنشأة لمبررات اقتصادية، إلا بعد تقديم طلب للجنة مختصة وتشكل لهذا الغرض، وتوافق اللجنة على الاغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة، ويكون من اعضاء اللجنة التي تنظر طلب الاغلاق ممثل عن منظمة العمال النقابية، وممثل عن منظمة أصحاب الاعمال وممثل للقوى العاملة وممثل للتأمينات الاجتماعية.
في البداية – أي غلق كلى أو جزئي للمنشأة دون اتباع الاجراءات القانونية المشار إليها وينتج عنه تسريح العمال يعتبر “فصــــــــــلا تعسفيا من العمل يوجب التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل عام من أعوام الخدمة”، أما في حالة الغلق الجزئي أو الكلى عن طريق اتباع الاجراء القانوني الوارد بقانون العمل فإنه في هذه الحالة وخاصة فى الغلق الكلى أي انهاء نشاط صاحب العمل، مما يتبعه انهاء عقد العمل، فيستحق العامل مكافئة تعادل مقابل أجر شهر من الأجر الشامل الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
هل المكافأة على الأجر الشامل الفعلي أم على الأجر التأمينى؟
وهنا إشكالية هامة أن تلك التسوية تكون شرطا للموافقة على طلب الاغلاق، وأن تسوية العامل غالبا تتم على الآجر التأمينى نتيجة ضعف الدفاع من منظمته النقابية، فيجب على العامل التمسك بنص القانون بأن مكافئته تكون على الأجر الشامل الفعلي، وليس الأجر التأمينى لأن الفارق بينهما كبير جدا ويهدر حقوق العامل، وإذا لم يكون هناك بيان بمفردات الأجر الحقيقي، فعلى العامل تحريك دعوى بثبوت الأجر الفعلي، وبالتالي تعديل المكافئة وعليه أن يسبقها بإنذار موجه لأعضاء اللجنة.
إشكالية أخرى – أن في الغالب يوجد اعداد أخرى من العمال تعمل دون تأمين اجتماعي أو عقد عمل، ويمتد عملها لسنوات، فتلك الفئة تخرج من مشروع التسوية، ولا يؤثر وجودها على قرار اللجنة بالموافقة على غلق المنشأة، وبالتالي تحرم من المكافئة، فعلى تلك الفئة أن تتقدم وقبل صدور قرار الاغلاق بتحريك دعوى بثبوت علاقة العمل بالأجر الفعلي الشامل، ومدته وتدخل اللجنة فى الدعوى بطلب منع صدور قرار الإغلاق لحين الفصل في دعواهم، واعتقد أن الدفاع القانوني ما دام له وجاهته افضل من الاضراب، وخاصة أن الاضراب مقيد فى قانون العمل بقيود تجعله صعبا، وقد يستغله صاحب العمل في اهدار حقوق العمال.
شروط غلق المنشأة
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه من حق صاحب العمل لضرورات غلق المنشأة، إلا أنه وضع له ضوابط لهذا الغلق، ونصت المادة 196 على، يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
نص المادة 198
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم، ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
ونصت المادة 198 على، يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.