يحتفى العالم في مثل هذا اليوم الموافق 12 يونيو من كل عام بـ”اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال” الذى دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، ففي 12 يونيو من كل عام، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.
من الممكن تعريف تشغيل الأطفال أو عمالة الأطفال على أنها، التحاق الطفل بعمل يحرمه من طفولته، وقدراته، وكرامته، ومن شأنه إحداث الضرر بالنمو البدني، والعقلي له، والتأثير في حالته الاجتماعية، والنفسية، والمعنوية، وحرمانه من فرصة التعليم، والذهاب إلى المدرسة، أو وضعه في موقف الجمع بين الالتزام بالمدرسة، والعمل المكثف الطويل، والمجهد في الوقت ذاته، علماً بأن أسوأ أشكال تشغيل الأطفال تتمثل باستعبادهم، وعزلهم عن عائلاتهم، وتعريضهم بشكل مباشر، أو غير مباشر للمخاطر، والأمراض، وتركهم؛ للدفاع عن أنفسهم في وسط لا يعرف الرحمة، أو العدالة.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك من حيث عمل الأطفال المحظور دولياَ، وما هو تعريف الطفل؟ وماهي المحظورات التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 عند تشغيل الأطفال؟ وماهي قواعد وضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل؟ وذلك في الوقت الذي يعد فيه إطلاق مصطلح عمالة، أو تشغيل الأطفال على شكل معين من العمل قد يختلف من بلد إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر، حيث يتحدد ذلك وفق معايير خاصة وهي: عمر الطفل، ونوع العمل، وساعات العمل، والظروف التي يتم فيها العمل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة.
في البداية – عام 2022 يمثل مرور 22 عاما على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 182: اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ولم يتبق سوى عدد قليل من الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية بعد، وفى هذا السياق سار تشريع العمل في اغلب الدول العربية بالاهتمام بتنظيم واستخدام عمل الأحداث وتحديد السن القانونية لاستخدام الاحداث، وعلى الرغم من هذه الحماية التي قننتها تشريعات العمل العربية، فإننا نلاحظ تزايدا مطردا لأعداد الأطفال العاملين تحت السن الذى يسمح بها القانون برغم ما يحمله ذلك من أخطار صحية واجتماعية وتربوية ونفسية.
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002.
ما هو عمل الأطفال المحظور دوليًّا؟
1-الاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادًا لدين وسائر أشكال العمل الجبري.
2-توظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
3-العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات
4-العمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
5-العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل.
ما هو تعريف الطفل؟
نصت المادة 1 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 بأن: “تكفل الدولة كحد ادني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر“.
هل يحاكم الطفل بالإعدام إذا ارتكب جريمة قتل؟
نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008: “يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
ماهي المحظورات التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عند تشغيل الأطفال؟
1-نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه: يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة ميلادية.
2-ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
3-ونصت المادة 65 على، يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال، والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
4-مادة (65) مكرراً، يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله، وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
5-كما نصت المادة 66 على، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً، وألزمت المادة 67 كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
ماهي قواعد وضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل؟
بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته والموافقة عليه، قواعد وضوابط تشغيل الأطفال وينتظر القانون الخروج إلي النور، بعد أن وجدت مطالب عدة بتعديل قانون العمل كي يلائم متغيرات الفترة الراهنة.
1 ـ عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلًا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
3ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن 16 بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
4 ـ يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
5 ـ يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
6 ـ فى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2-تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيله.
هل هناك تعديلات بقانون العمل 12 لسنة 2003 بشأن تشغيل الأطفال؟
نعم – تمت التعديلات بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال بما يحقق الردع لتلك الجرائم لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه مع تعدد الغرامة بتعدد العمال ومضاعفة الجريمة في حالة العود مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
ملاحظات هامة في مشروع قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال
هذا وقد وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال، تختلف عن قانون 2003 المعمول به حتى الآن؛ لتناسب العصر الحالي وما طرأ عليه من مستجدات في قطاع الأعمال، ويبدي مجلس الشيوخ رأيه الاستشاري في قانون العمل الجديد الذي أحاله إليه مجلس النواب، ووافق الشيوخ على عدد من القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال، التي شهدت اختلافا مقارنة بقانون العمل الصادر في عام 2003 والمعمول به حتى الآن.
1-في المادة 57 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نجد أن المشرع اعتبر كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، في حين كان قانون 2003 يعتبر كل من بلغ الـ 14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة، طفلا.
2-وبشأن تشغيل الأطفال، تحظر المادة 58 تشغيلهم قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
3-وعلى خلاف قانون 2003، تشدد الفقرة الثانية من المادة 58 على إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، إذ تنص على أن “يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ 16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها”، وهي الفقرة التي غابت عن قانون 2003.
4-وجاءت المادة 60 لتحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.
5-فيما طالبت المادة 61 صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة بعض الضوابط:
أ- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ب- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
ج- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
6-كما ألزم مشروع القانون الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
7-وحظرت المادة 63 على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.