أثبت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي حق العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع الخاص، فى تكوين المنظمات النقابية دون تميز ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
وحددت المادة 14 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية الأغراض الواجب على المنظمات النقابية أن تعمل عليها حيث نصت على أن “تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:
1- نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.
2- رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.
3- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.
4- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي للأعضاء وعائلاتهم.
5- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.
6- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية, وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
7- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
8- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.
ويجوز للمنظمة النقابية، وفقا لأحكام هذا القانون، أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.
ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.