أصدرت وزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي.
وأبرز المواد التي شملتها اللائحة التنفيذية، هي تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات التي لا تتمتع بإعفاءات أو تخفيضات جمركية، وتكون مدة الحد الأقصى لتقسيط الضريبة 6 أشهر للمشروعات القائمة و12 شهرا للمشروعات تحت الإنشاء.
وأوضحت اللائحة المقترحة، أن أبرز الشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تقسيط الضريبة الجمركية، هي: تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به، وعدم وجود أية مديونيات مستحقة على طالب التقسيط للمصلحة، وعدم سبق ارتكاب جريمة تهريب جمركي خلال 5 سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد صدر حكم نهائي ببراءته.
ونص مشروع اللائحة المقترحة لقانون الجمارك الجديد على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، كما تلغي اللائحة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، كما يلغي كل نص يخالفها.
وصدر قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.